السيد محسن الحكيم
74
مستمسك العروة
تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الامكان ، من غير فرق بين علف الدابة وغيره ( 1 ) . ومع عدمه يسقط الوجوب . ( مسألة 4 ) : المراد بالزاد هنا : المأكول ، والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر ، من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه ، وجميع ضروريات ذلك السفر ( 2 ) . بحسب
--> ( * 1 ) تقدم ذكر النصوص المتضمنة لذلك في المسألة : 1 من هذا الفصل . ( * 2 ) يأتي ذكر ما تضمن ذلك - إن شاء الله تعالى - في المسألة : 15 من هذا الفصل .